النص الكامل

قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008 نافذ

المادة 4

المادة 4

يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983، ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مادة 5: تعفى العقود وجميع المستندات التي توقعها الشركة في لبنان والمتعلقة باعمالها خارج لبنان من رسم الطابع المالي".

المادة 4 من قانون رقم 19 تاريخ 05/09/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220355/article/4/