جميع التشريعات

مرسوم رقم 212 10/09/2008

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية الإدارية المشتركة لعام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
212
التاريخ
10/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/09/2008, ص. 3605-3606
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 212 تاريخ 10/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2008 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /20.000.000/ل.ل. فقط عشرون مليون ليرة لبنانية لا غير. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. لزوم تأمين شراء وتركيب سنترال رقمي حديث للوزارة. /20.000.000/ل.ل. عشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزارة الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح