جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1021 09/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة المجذوب الاجتماعية» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1021
التاريخ
09/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/09/2008, ص. 3658-3659
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1021 تاريخ 09/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة المجذوب الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2643 تاريخ 20/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة المجذوب الاجتماعية». مركزها: صيدا ـ شارع رياض الصلح ـ دكرمان ـ بناية الأندلس في القسم 49/1523 ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة وتوحيد كلمتها وتوطيد أواصر المحبة والألفة والتعاون بين أفرادها. 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي والثقافي بتشجيع التعليم لدى أفرادها وتقديم المساعدات الممكنة لذوي الحاجة منهم. 3 ـ إقامة الأنشطة الاجتماعية تعزيزا لدور الرابطة في تحقيق أهدافها الطيبة نحو العائلة. 4 ـ المرأة والرجل قوام المجتمع وتعمل الرابطة على النهوض بهما وتمنح حق الانتساب إليها لكليهما معا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. طلال ماجد المجذوب د. زاهي عبد السلام مجذوب لمعان محمد فارس المجذوب غادة توفيق المجذوب الصباغ مايا غسان المجذوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مايا غسان المجذوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود