جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1025 09/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية أبناء عرسال الخيرية» مركزها: عرسال ـ قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1025
التاريخ
09/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/09/2008, ص. 3664-3665
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1025 تاريخ 09/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أبناء عرسال الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24326 تاريخ 21/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أبناء عرسال الخيرية». مركزها: عرسال ـ حي عرسال الجنوبي ـ ملك عبد الحميد عز الدين ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الابتدائية والثانوية والأكاديمية والتعليم العالي والفني والتقني بجميع مستوياته عند الناشئة ودعم التعليم في المدارس الرسمية والخاصة وأيضا التعليم المجاني الخيري. 2 ـ إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 3 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والعمل لعى كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الصحية من تطبيب واستشفاء والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها بصورة عامة للجميع. 4 ـ إصدار مجلة دورية، وإقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي وتعليمي للأيتام والمعوقين والعجزة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الرحمن عبد الحميد عز الدين محمد حسن عز الدين أحمد عبد الرحمن عز الدين باسل حسن الأطرش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحمن عبد الحميد عز الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود