جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1100 18/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «معهد للعلاج والتقييم والبحوث» مركزها: الدكوانة ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1100
التاريخ
18/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3848-3849
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1100 تاريخ 18/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معهد للعلاج والتقييم والبحوث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15079 تاريخ 26/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «معهد للعلاج والتقييم والبحوث». مركزها: الدكوانة ـ ملك الدكتور رمزي حداد ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى نشر المعرفة العلمية والطبية وتوعية المواطنين حول الأمور الصحية والنواحي الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة بالعلاج الطبي والنفسي. كما تهدف إلى تطوير نشأة التحليل النفسي في لبنان والتعريف عن فعاليته في كافة الميادين العلمية والفكرية والأدبية والطبية والتربوية. كما يطوق أعضاء الجمعية إلى معالجة من يرغب من المرضى في المستشفى التي يعمل بها كل منهم أو في عياداتهم الخاصة. لبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم ببحوث عن الظواهر الاجتماعية والنفسية وبجميع النشاطات في إطار موضوعها وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية. كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رمزي سامي حداد د. شوقي سلامه عازوري ميساء إبراهيم الحسيني د. وديع جان نجا اليصار خليل غيث ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رمزي سامي حداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود