إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية التعليمية الحديثة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1709 تاريخ 2/2/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية التعليمية الحديثة». مركزها: سد البوشرية ـ الشارع العام ـ ملك جورج حنا العميل ـ الطابق الثاني ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الأعمال الخيرية والاجتماعية في كافة الحقول، وعلى كل الأصعدة، بما في ذلك التوعية الصحية، ومساعدة الفقراء والمعوزين، وتأمين الدواء والكتب والمنح المدرسية والجامعية مجانا. 2 ـ العمل على فتح مدارس خاصة. 3 ـ تقديم مساعدات للطلاب المتفوقين، ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جورج حنا العميل مايا إبراهيم حداد جوزيف حنا العميل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف حنا العميل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود