جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1105 19/09/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 166/أد تاريخ 12/1/1980 وتعديله رقم 129/أد تاريخ 4/7/2001 للجمعية المسماة: «مؤسسة الكفاءات» مركزها: المريجة ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1105
التاريخ
19/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3853-3854
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1105 تاريخ 19/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 166/أد تاريخ 12/1/1980 وتعديله رقم 129/أد تاريخ 4/7/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة الكفاءات» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20052 تاريخ 8/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسة الكفاءات» الحائزة على بيان العلم والخبر 166/أد تاريخ 12/1/1980 وتعديله رقم 129/أد تاريخ 4/7/2001 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ خدمة جميع فئات المجتمع بما في ذلك التطبيب، رعاية المعوقين، الإيواء، التعليم، التوجيه المهني، التشغيل، الرعاية الروحية الخ... ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية لإسداء التعليم العالي. ـ إعداد الجهاز البشري لهذه الغاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ خدمة جميع فئات المجتمع بما في ذلك التطبيب، الإيواء، التعليم، التوجيه المهني، التشغيل، الرعاية الروحية الخ... ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية لإسداء التعليم العالي. ـ إعداد الجهاز البشري لهذه الغاية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود