جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1112 20/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد" Support of Lebanese in Detention and Exile SOLIDE مركزها: جسر الباشا - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1112
التاريخ
20/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/2008, ص. 3878-3880
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1112 تاريخ 20/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد" Support of Lebanese in Detention and Exile SOLIDE والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20928 تاريخ 5/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين - سوليد" Support of Lebanese in Detention and Exile SOLIDE مركزها: جسر الباشا - الطريق العام - ملك فاضل الطيار - الطابق الاول - قضاء المتن. غايتها: أ- تعمل الجمعية على الدفاع عن حقوق الانسان والحق الدولي الانساني وتعزيزهما، مع تركيز خاص على جرائم الاعتقال الاعتباطي والاخفاء القسري والنفي القسري. ب- ومن اجل تحقيق اهدافها، للجمعية ان تقوم بمختلف النشاطات وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: مراجعة سائر السلطات والهيئات اللبنانية والدولية المختصة، وتنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية، اصدار البيانات والنشرات والمطبوعات الدورية وغير الدورية وتوزيعها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وليم سعد الله الشمالي غازي روبر عاد فاضل ابرهيم الطيار وجدي حارس زياده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غازي روبر عاد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود