جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1118 22/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة البير نصار الخيرية" مركزها: بقنايا - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1118
التاريخ
22/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 40, 02/10/2008, ص. 3884-3885
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1118 تاريخ 22/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة البير نصار الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12216 تاريخ 1/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة البير نصار الخيرية" مركزها: بقنايا - ملك سناء نصار - قضاء المتن. غايتها: 1- تأمين الخدمات الصحية والطبية الاولية من خلال مستوصف خيري مجاني. 2- تدريب الشباب والشابات على الاعمال المكتبية والكمبيوتر مجانا بهدف تجنيبهم البقاء عاطلين عن العمل. 3- تحضير مجتمع الشباب لكل عمل من شأنه ان يؤهلهم للعمل وتأمين مستقبلهم العائلي والاجتماعي. 4- تنمية روح الالفة بين المواطنين لتعزيز التعايش المشترك فيما بينهم وتعزيز روح المواطنية. 5- الاسهام في تنمية الوعي لدى المواطنين باهمية تراثهم وتعبئة طاقاتهم في سبيل تنمية ذلك. 6- القيام بأي نشاط يحقق اهداف الجمعية ويحقق خدماتها المجانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نهاد حيدر الخازن بسام البير نصار سناء البير نصار البير سليمان نصار رلى البير نصار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سناء البير نصار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود