جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1070 15/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية القديس نيقولاوس (مار نقولا) الخيرية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1070
التاريخ
15/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3813-3814
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1070 تاريخ 15/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القديس نيقولاوس (مار نقولا) الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7620 تاريخ 26/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القديس نيقولاوس (مار نقولا) الخيرية». مركزها: طرابلس ـ منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ المقسم 22 من العقار رقم 1607 ـ البولفار ـ مقابل السرايا ـ سنتر بكري ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ التعاون الوثيق مع الوزارات والدوائر والمراجع المختصة، والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة، للعمل على مساعدة الأيتام والفقراء والمعوقين معنويا وماديا وعينيا، من كل المناطق والبلدات اللبنانية، ورعايتهم صحيا واجتماعيا وتربويا وثقافيا. 2 ـ رعاية الأطفال في كافة شؤونهم، والتعاون والصداقة مع المجلس الأعلى للطفولة، ومع جمعيات ومؤسسات محلية وعالمية معترف بها بهذا الخصوص. 3 ـ العمل إيواء ورعاية العجزة والمسنين وتقديم المساعدات لهم حسب إمكانيات الجمعية. 4 ـ العمل على إنشاء مؤسسات ومراكز صحية، تربوية، اجتماعية، ثقافية ومهنية. 5 ـ توفير وتخصيص منح ومساعدات مالية لتمكين التلاميذ أو الطلاب متابعة تحصيلهم العلمي في كافة المراحل وحتى مرحلة التخصص الجامعي، وذلك حسب إمكانيات الجمعية المتوفرة، وبالتنسيق والتعاون الكامل مع الوزارات والجمعيات والمؤسسات اللازمة لتأمين تلك المنح والمساعدات. 6 ـ تعليم السيدات الأرامل والمحتاجين فن التطريز والخياطة والأعمال اليدوية والحرفية وتحضيرهم لتحسين مستوى القيام بأعباء مستقبل عائلاتهم. 7 ـ القيام بمختلف النشاطات غير السياسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جهاد نقولا يعقوب جورج طوني الرشيد غريس جورج الشناعه ربيعه فرزات الشناعه الياس نقولا زخريا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ جهاد نقولا يعقوب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود