جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1073 15/09/2008

تعديل العلم والخبر رقم 293/أد تاريخ 12/6/1964 للجمعية المسماة: «الجمعية التعاونية لأبناء كريت المهاجرين في لبنان» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1073
التاريخ
15/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3817-3819
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1073 تاريخ 15/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 293/أد تاريخ 12/6/1964،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية التعاونية لأبناء كريت المهاجرين في لبنان» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15663 تاريخ 7/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية التعاونية لأبناء كريت المهاجرين في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 293/أد تاريخ 12/6/1964 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الأراضي اللبنانية عموما وفي محافظة الشمال خصوصا وهذه الأهداف على سبيل المثال هي التالية: 1 ـ المحافظة على ممتلكات المهاجرين من أبناء كريت أينما وجدت. 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي والتربوي والثقافي والاقتصادي والصحي للمحتاجين من أبناء كريت المهاجرين في لبنان وسواهم وللمجتمع بشكل عام وذلك من خلال الوسائل والطرق المتاحة قانونا. 3 ـ القيام بالأعمال الخيرية والصحية والثقافية والتربوية والاجتماعية وذلك من خلال الوسائل والطرق المتاحة قانونا. 4 ـ العمل على نشر التوعية والعلم والمعرفة والتربية والتعليم ومحو الأمية في المجتمع وذلك من خلال الوسائل والطرق المتاحة قانونا. 5 ـ ممارسة وتشجيع ودعم كافة النشاطات والأعمال الاجتماعية والخيرية والطبية المختلفة والسعي لإنشاء المراكز والمؤسسات المتعلقة بها ومراكز الرعاية والتأهيل الاجتماعي (مسنين ـ عجزة ـ أيتام ـ معاقين ـ مكفوفين). 6 ـ ممارسة وتشجيع كافة النشاطات الثقافية والتربوية والتعليمية والمهنية المختلفة والسعي لتأسيس المراكز والمؤسسات والمعاهد المتعلقة بها بما فيها مراكز ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي ومعاهد التدريب والتأهيل والتوجيه المهني. 7 ـ تقديم الخدمات الثقافية والتربوية والاجتماعية والغذائية والطبية المختلفة وتوزيع المساعدات والمنح المدرسية والتعليمية والجامعية المختلفة على الطلاب المحتاجين والسعي لإنشاء مراكز الدعم المدرسي والتوجيه التربوي. 8 ـ التعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية لتبادل الخبرات لإطلاق بعض المشاريع والبرامج الإنمائية المشتركة أو تلك المتعلقة بالجمعية بشكل خاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: تستهدف هذه الجمعية في أعمالها ما يلي: أ ـ رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمهاجرين من أبناء كريت في لبنان. ب ـ تعزيز روابط التعاون فيما بينهم. ج ـ تنمية روح الولاء للوطن اللبناني الذي لجأوا إليه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود