إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 77/أد تاريخ 28/2/2005،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «لقاء أبناء بعبدا الثقافي الخيري الاجتماعي» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19584 تاريخ 28/9/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «لقاء أبناء بعبدا الثقافي الخيري الاجتماعي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 77/أد تاريخ 28/2/2005 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ تقديم المساعدات والقيام بكافة النشاطات الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وإصدار نشرة فصلية تعنى بجميع المواضيع الاجتماعية، الصحية، الثقافية والتربوية وذلك عن طريق القيام بندوات تثقيفية، دورات تدريبية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ تقديم المساعدات والقيام بكافة النشاطات الاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية وذلك عن طريق القيام بندوات تثقيفية، دورات تدريبية. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود