جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1089 17/09/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية قريتي الخيرية للتنمية والبيئة» مركزها: أرنون ـ قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
1089
التاريخ
17/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 39, 25/09/2008, ص. 3834-3836
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1089 تاريخ 17/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قريتي الخيرية للتنمية والبيئة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14275 تاريخ 18/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قريتي الخيرية للتنمية والبيئة». مركزها: أرنون ـ الساحة ـ ملك حبيب حسين حنون ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ العمل على إنماء القرية وإيجاد الفرص للبقاء فيها. 2 ـ العمل على مساعدة الشباب في جميع المجالات. 3 ـ العمل على الاهتمام بالفقراء ومساعدتهم صحيا واجتماعيا. 4 ـ العمل على الانتقال بالقرية إلى مستوى جمالي وحضاري وبيئي. 5 ـ العمل على إقامة دورات محو أمية وإسعافات أولية. 6 ـ العمل على الاتصال بجميع المؤسسات المعنية بالعمل الإنساني الحكومي والخاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شوقي حسن سرور حبيب حسين حنون زياد البير الخياط أحمد عبدالله عجمي عباس علي الحسن علي حسين حنون سعيده عبدالله عجمي حلا موسى عجمي حسن علي الحسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين حنون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود