جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1164 27/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التضامن الخيرية لاسعاف الضرير في لبنان" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1164
التاريخ
27/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/2008, ص. 4051-4052
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2367 تاريخ 19/11/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1164 تاريخ 27/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية التضامن الخيرية لاسعاف الضرير في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12017 تاريخ 13/9/2008 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية التضامن الخيرية لاسعاف الضرير في لبنان" مركزها: سن الفيل - شارع الانجيلية - ملك جبور اخوان - قضاء المتن. غايتها: 1- الاهتمام بالضرير. 2- رعاية شؤونهم الصحية والاستشفائية. 3- تقديم المساعدة الممكنة لاجراء عمليات جراحية في العين. 4- السعي الى افتتاح مستوصف والمساهمة في انشاء مراكز للمكفوفين وتجهيزها. 5- تدريبهم على الاعمال الادارية الحديثة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: روجيه فؤاد عبد النور كلود فؤاد عبد النور عائده خليل بو شقره جولييت ادوار صقر كلاديس اسعد ريشا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كلود فؤاد عبد النور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود