جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1170 29/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية احلامنا لانماء العرقوب" مركزها: العمروسية - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1170
التاريخ
29/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/2008, ص. 4054-4055
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1170 تاريخ 29/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية احلامنا لانماء العرقوب" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5511 تاريخ 2/3/2007 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية احلامنا لانماء العرقوب" مركزها: العمروسية - صحراء الشويفات شارع السلام - ملك قاسم قصب - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. غايتها: 1- الحث على تمسك اهلنا في العرقوب بارضهم وتطوير السبل لمساعدتهم على البقاء فيه والاطلاع على اوضاع النازحين الى الداخل اللبناني لاسباب معيشية او تعليمية لمساعدتهم. 2- توثيق الروابط بين قرى العرقوب وبث روح التعاون والتكافل فيما بينها. 3- المساعدة في رفع المستوى الثقافي، التربوي والاجتماعي في منطقة العرقوب. 4- تحسين الوضع الصحي والبيئي والزراعي في قرى المنطقة. 5- تنظيم دورات تثقيفية واقامة بعض الحفلات الترفيهية ورحلات الى بعض المواقع الاثرية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي حسين دقماق د. محمد قاسم قصب محمد امين عطيه لينا علي حسين وليد حسين يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد حسين يوسف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود