جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1177 29/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية البيئة والعمل" مركزها: جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
1177
التاريخ
29/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/2008, ص. 4063-4064
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1177 تاريخ 29/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية البيئة والعمل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9956 تاريخ 24/4/2007 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية البيئة والعمل". مركزها: جبيل - شارع مار جرجس - (سنتر سلامة - سان جورج) ملك شهيد وهبه. غايتها: - الصحة والبيئة بشكل عام، ولا سيما توعية وتفعيل وتنشيط والعمل على تطبيق السياسة الصحية السليمة والبيئة السليمة في نطاق العمل وخارجه. ولها لهذه الاغراض ان تتبع كافة وسائل التوعية والاعلام ومنها على سبيل التعداد لا الحصر الدعوة الى عقد ندوات ومؤتمرات وحلقات للتثقيف والتدريب بكافة الطرق المرئية والمسموعة. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. منصور بطرس وهبي د. غسان جمال الدين الاعور د. اكرم صبحي صندقلي. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور منصور بطرس وهبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود