ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية البيئة والعمل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9956 تاريخ 24/4/2007 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية البيئة والعمل". مركزها: جبيل - شارع مار جرجس - (سنتر سلامة - سان جورج) ملك شهيد وهبه. غايتها: - الصحة والبيئة بشكل عام، ولا سيما توعية وتفعيل وتنشيط والعمل على تطبيق السياسة الصحية السليمة والبيئة السليمة في نطاق العمل وخارجه. ولها لهذه الاغراض ان تتبع كافة وسائل التوعية والاعلام ومنها على سبيل التعداد لا الحصر الدعوة الى عقد ندوات ومؤتمرات وحلقات للتثقيف والتدريب بكافة الطرق المرئية والمسموعة. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. منصور بطرس وهبي د. غسان جمال الدين الاعور د. اكرم صبحي صندقلي. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور منصور بطرس وهبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود