جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1178 29/09/2008

تأسيس جمعية باسم: "إنسان الغد" مركزها: درب السيم - قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1178
التاريخ
29/09/2008
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/2008, ص. 4064-4066
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1178 تاريخ 29/09/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 ،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "إنسان الغد" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17432 تاريخ 14/8/2007 ،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "إنسان الغد". مركزها: درب السيم - القريات - رقم العقار 869 - ملك احمد محمد السعدي - قضاء صيدا. غايتها: 1- غرس المبادىء السلمية والاخلاق الحميدة في وجدان الفرد. 2- الرعاية التعليمية والتربوية والحقوقية والثقافية. 3- نشر وتعميم ثقافة حقوق الطفل، وتعزيز مشاركتهم في التعبير عن آرائهم وصناعة القرار. 4- تنمية الموارد البشرية ولا سيما الشباب في مجال التوعية الاجتماعية وحقوق الانسان استنادا للمعايير والمواثيق الدولية. 5- بناء القدرات الشبابية ونشر الوعي والثقافة الفنية، الصحية، البيئية والاجتماعية. 6- البحث عن منابع الابداع ورعايتها والاستفادة منها لدى الشباب. 7- تنمية روح التطوع عند الشباب. 8- اقامة الانشطة التثقيفية والفنية والاجتماعية والتنموية. 9- ايجاد أطر الحوار لوضع طاقات الناشطين في المجال الاجتماعي في خدمة المجتمع وتنميته. 10- التعاون مع الجمعيات الوطنية والدولية التي تتعاطى نفس الشأن لتبادل الخبرات والتجارب. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خديجة علي شعلان عماد مصطفى نحولي هبه يحي مجاهدي نجوى زكي خريس مفيدة هشام مجذوب سلام كامل اليمن هانية محمد اسطا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد مصطفى نحولي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود