المادة 29
تقدم للهيئة طلبات الترخيص بالعمل أو طلبات تجديد العمل العائدة لأصحاب عمل أو لأجراء دخلوا إلى لبنان لتعاطي عمل في المنطقة. وللهيئة الحق في منح وتجديد هذه التراخيص الخاصة بالمنطقة وفقا لأحكم المادة الثامنة من هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الجملة الاخيرة) بموجب قانون رقم 42 تاريخ 16/10/2008, المادة 1, 20/10/2008
مادة 1: يصحح نص الجملة الاخيرة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) وذلك على الشكل الاتي: الخطأ: "وللهيئة الحق في منح وتجديد هذه التراخيص الخاصة بالمنطقة وفقا لاحكام المادة التاسعة من هذا القانون". الصواب: "وللهيئة الحق في منح وتجديد هذه التراخيص الخاصة بالمنطقة وفقا لاحكام المادة الثامنة من هذا القانون". -يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.