النص الكامل

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

1- لا يجوز للاشخاص المذكورين ادناه، ان يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم او وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم او تاريخ قبول استقالاتهم وفقا لما يأتي:

أ- القضاة على مختلف فئاتهم ودرجاتهم سواء اكانوا في القضاء العدلي او الاداري او المالي او الشرعي او المذهبي او الروحي، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم، وفقا لاحكام قانون القضاء العدلي.

ب- الموظفون من الفئتين الاولى والثانية، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن وظيفتهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

ج- رؤساء واعضاء مجالس الادارة المتفرغون في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلط والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديروها العامون، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي.

د- رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في مراكز المحافظات ومراكز الاقضية ورؤساء اتحاد البلديات، الا اذا تقدموا باستقالاتهم وفقا لاحكام قانون البلديات وانقطعوا فعليا عن مهامهم قبل سنتين على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، وقبل ستة اشهر لباقي رؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية.

2- خلافا لاي نص آخر تعتبر الاستقالة للاسباب المذكورةاعلاه مقبولة حكما من تاريخ تقديمها وانقطاع اصحابها فعليا عن العمل.

3- يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية في ملاك الجامعة اللبنانية او المتفرغون لديها او المتعاقدون معها.

المادة 10 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220780/article/10/