النص الكامل

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 ملغى ملغى

المادة 101

المادة 101

تسلم لجنة القيد العليا المحافظ او القائمقام كل فيما خصه المحضر النهائي والجدول العام للنتائج وتنظم محضرا بالتسلم والتسليم يوقعه المحافظ او القائمقام واحد اعضاء لجنة القيد العليا الذي يسميه رئيس اللجنة.

ترسل النتائج مع المحضر النهائي والجدول العام الملحق به فورا الى وزارة الداخلية والبلديات التي تتولى اعلان النتائج النهائية الرسمية واسماء المرشحين الفائزين، ويبلغ الوزير هذه النتيجة فورا الى رئيس مجلس النواب والى رئيس المجلس الدستوري.

تحفظ لدى مصرف لبنان، بصورة سرية، اوراق الاقتراع ضمن رزم تشير الى الاقلام الواردة منها، وذلك لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان النتائج، ثم تتلف من قبل وزارة الداخلية والبلديات بموجب محضر وفق الاصول ما لم تكن موضوع مراجعة او طعن امام المجلس الدستوري

المادة 101 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220780/article/101/