المادة 106
فور صدور هذا القانون، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، اللبنانيين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة اعلاه، للاعلان عن رغبتهم بالاقتراع في الخارج وذلك بتسجيل اسمائهم، وذلك بحضورهم الشخصي او بموجب كتاب موقع ومثبت وفقا للاصول، في السفارة او القنصلية التي يختارونها مع كافة المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم. يجب ان لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الاول من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج في الانتخابات النيابية التالية.