النص الكامل

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 ملغى ملغى

المادة 110

المادة 110

يجري الاقتراع في الخارج قبل عشرة ايام على الاكثر من الموعد المعين للانتخابات في لبنان، حسب الدوائر الانتخابية المعنية، بواسطة ظروف مصمغة غير شفافه من نموذج واحد تعتمدها وزارة الداخلية والبلديات وممهورة بخاتمها.

تفتح صناديق الاقتراع من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليلا.

يوقع رئيس القلم الظرف ويسلمه الى الناخب بعد ان يتحقق من هويته وورود اسمه على القائمة الانتخابية. يقترع الناخب بواسطة بطاقة الهوية اللبنانية او جواز سفره اللبناني العادي الصالح.

يلزم الناخب بدخول المعزل ويضع في الظرف ورقة واحدة تشتمل على اسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم ويضع بيده الظرف في صندوق الاقتراع.

يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه او بوضع بصمته وتوقيع احد اعضاء قلم اقتراع بجانب اسمه على لائحة الشطب الخاصة بكل عملية انتخابية.

المادة 110 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220780/article/110/