النص الكامل

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12

تتألف الهيئة من عشرة اعضاء وفقا لما يأتي:

- قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة التمييز متاقعد في منصب القضاء شرفا، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس القضاء الاعلى، رئيسا لهذه الهيئة.

- قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة متقاعد في منصب القضاء شرفا، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مكتب مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس).

- قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد في منصب القضاء شرفا، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة (عضوا).

- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت (عضوا).

- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي طرابلس (عضوا).

- خبيران في شؤون الاعلام والاعلان يختاران من بين ستة اسماء يرشحهم المجلس الوطني للاعلام (عضوان).

- ثلاثة اعضاء من اصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بما فيه ادارتها او تمويلها او الدعاية المرتبطة بها).

يعين الاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ضمن مهلة اقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القانون. ويحق لرئيس الهيئة ان يفوض بعض صلاحياته الى احد اعضائها او بعضهم.

المادة 12 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220780/article/12/