النص الكامل

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17

لا يجوز دون اذن من الهيئة اقامة دعوى جزائية على احد الاعضاء او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه، او القبض عليه طوال مدة ولايته لأفعال تتعلق بعمله في الهيئة كما لا يجوز اتخاذ اي قرار بالتوقيف الاحتياطي بحق اعضاء الهيئة لأفعال لا تتعلق بعملهم في الهيئة، ما خلا الجرم المشهود.

يقدم وزير العدل طلب الاذن بالملاحقة او اتخاذ الاجراء القانوني الملائم بناء على مذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الفعل وزمان ارتكابه ومكانه، وعلى خلاصة الادلة التي تبرّر الملاحقة واتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة. يقدم طلب الاذن بالملاحقة الى الوزير.

تدعى الهيئة في مهلة اسبوع لدرس الطلب وبتّه بعد الاستماع الى العضو المعني، دون ان يشترك في التصويت، وتصدر الهيئة قرارها بالملاحقة بالاكثرية المطلقة في مهلة مماثلة وترفعه الى الوزير للمصادقة.

المادة 17 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220780/article/17/