النص الكامل

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29

يتوجب على رؤساء دوائر واقسام النفوس في المناطق ان يرسلوا سنويا الى المديرية العامة للاحوال الشخصية، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لوائح اولية تتضمن اسماء الاشخاص المسجلين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية للقيد في القوائم الانتخابية، واسماء الاشخاص الذين سوف تتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ تجميد القوائم الانتخابية، وكذلك اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحوال الشخصية لاي سبب كان.

المادة 29 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220780/article/29/