النص الكامل

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31

يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي او الحجز.

المادة 31 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220780/article/31/