المادة 31
يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي او الحجز.
قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 ملغى ملغى
يتوجب على المحاكم العدلية ان ترسل الى المديرية العامة للاحوال الشخصية سنويا، بين الخامس من كانون الاول والخامس من كانون الثاني، لائحة بالاحكام النهائية الصادرة عنها والمعلنة للافلاس الاحتيالي او الحجز.
المادة 31 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220780/article/31/