النص الكامل

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 ملغى ملغى

المادة 45

المادة 45

اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة او الاستقالة او ابطال النيابة او لاي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور، ويعتبر المركز شاغرا من تاريخ الوفاة او من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة، في الجريدة الرسمية. لا يصار الى انتخاب خلف اذا حصل الشغور في الستة اشهر الاخيرة قبل انتهاء ولاية المجلس.

تجري الانتخابات الفرعية لملء المقعد الشاغر على مستوى الدائرة الانتخابية العائد لها هذا المقعد، ويشترك فيه الناخبون المقيمون فقط وتحدد مراكز الاقتراع ضمن هذه الدائرة من قبل الوزارة.

لا يمكن ان تتجاوز نيابة النائب الفائز في انتخاب فرعي اجل نيابة من حل محله.

خلافا لاحكام المادتين 9 و10 من هذا القانون، يجوز ترشّح الاشخاص المذكورين فيها اذا استقالوا وانقطعوا فعليا عن وظائفهم خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

المادة 45 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220780/article/45/