النص الكامل

قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 59 / 2008 )

لا يجوز للمجنس ان يقترع الا بعد انقضاء عشر سنوات على صدور مرسوم تجنيسه.

ولا يطبق هذا النص على المرأة الاجنبية التي تصبح لبنانية باقترانها من لبناني.

المادة 5 من قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220780/article/5/