المادة 60
1- تعين الهيئة لجنة او اكثر تتولى، بالاستقلال عن اي مرجع، مراقبة تقيد المرشحين بالاحكام المتعلقة بفتح حساب الحملة الانتخابية وبالمساعدات والمساهمات وبالانفاق خلال فترة الحملة الانتخابية.
2- يحق للهيئة الاطلاع في اي وقت تشاء على "حساب الحملة الانتخابية" العائد لكل من المرشحين وطلب اية معلومات ومستندات او ايضاحات.
3- تقدم اللجنة الى الهيئة تقريرا بنتيجة اعمال التدقيق والمراقبة ومدى تقيد المرشحين بالاحكام القانونية المتعلقة بالتمويل والانفاق.