المادة 78
يجري انتخاب النواب في اقلام الاقتراع وتعين بوضوح الامكنة المخصصة للاقتراع. تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عددا من الاقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الاقل واربعمائة على الاكثر قلم اقتراع واحد. ويمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعماية ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على ان لا يتعدى العدد الثمانمائة ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلما. ينشر قرار الوزير بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الاكتروني وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع خلال الاسبوع الذي يسبق تاريخ اجراء الانتخابات، الا لاسباب جدية وبقرار معلل.