المادة 90
1- يتقدم الناخب من هيئة القلم ويبين لرئيسها انه لا يحمل سوى مغلف واحد فيتحقق رئيس القلم من ذلك دون ان يمسه او يرى مضمونه ثم يأذن له بأن يضع بيده المغلف في صندوق الاقتراع.
2- على رئيس القلم ان يتأكد من ان الناخب قد اختلى بنفسه في المعزل تحت طائلة منعه من الاقتراع.
3- يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب ويدمغ ابهامه بحبر خاص توفره الوزارة لجميع الاقلام يكون من النوع الذي لا يزول الا بعد اربع وعشرين ساعة على الاقل، ويمنع اي ناخب يكون حاملا هذا الحبر على اصبعه من الاقتراع مجددا.