المادة 18
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء التدابير المناسبة لحجز الممتلكات الثقافية المصنفة من قبل دول اخرى والمستوردة الى لبنان بدون موافقة دولة التصنيف ولاعادة هذه الممتلكات الى اصحابها على ان تؤخذ بالاعتبار الامور الاتية:
أ - ان تقوم هذه التدابير على مبدأ المعاملة بالمثل.
ب - ان تدفع الدولة الطالبة تعويضا عادلا للمشتري بحسن نية او للمالك بسند صحيح.
ج - ان تقدم الدولة الطالبة على نفقتها الخاصة والوثائق وغيرها من الادلة اللازمة التي تثبت شرعية طلبها الحجز والاعادة.
د - ان تتحمل الدولة الطالبة جميع المصاريف المترتبة عن اعادة الممتلكات الثقافية وشحنها والتأمين عليها وتسليمها.