المادة 3
1 - تحدد الممتلكات الثقافية التي تؤول ادارتها كليا او جزئيا الى وزارات اخرى بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة وبعد استطلاع رأي لجنة مختصة والوزراء المعنيين ولا سيما رئاسة مجلس الوزراء في ما يخص الفقرة (10) من البند (ب) من المادة (2) اعلاه الخاصة بوثائق المحفوظات ووزيري السياحة والبيئة في ما يخص الفقرة (11) من البند (ب) من المادة (2) اعلاه الخاصة بالقطع والنماذج والمجموعات الجيولوجية وغيرها ووزيري السياحة والداخلية والبلديات في ما يخص البند (أ) من المادة (2) اعلاه الخاصة بالممتلكات الثقافية غير المنقولة.
2 - اما في ما يخص الممتلكات الثقافية غير المنقولة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) اعلاه والممتلكات المنقولة المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من البند (ب) من المادة نفسها فتؤول ادارتها الى وزارة الثقافة من دون سواها. ويمكن للوزارة ان تعقد اتفاقيات مع بلديات او مؤسسات عامة او جمعيات لا تبتغي الربح لادارة هذه الممتلكات على ان تصدق هذه الاتفاقيات بموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء.