المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مرسوم رقم 374 تاريخ 29/09/2008 نافذ
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
المادة 3 من مرسوم رقم 374 تاريخ 29/09/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220795/article/3/