جميع التشريعات

مرسوم رقم 482 09/10/2008

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

النوع
مرسوم
الرقم
482
التاريخ
09/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4100
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 482 تاريخ 09/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 444 تاريخ 29/9/1977 (الترخيص للسيد سمير عبد الحسن سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير عبد الحسن سليمان المتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 444 تاريخ 29/9/1977 المتعلق بالترخيص للسيد سمير عبد الحسن سليمان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود