جميع التشريعات

مرسوم رقم 472 09/10/2008

قبول هبة مقدمة من صندوق الأمم المتحدة لإعادة إحياء لبنان بواسطة مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار

النوع
مرسوم
الرقم
472
التاريخ
09/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4164-4168
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 472 تاريخ 09/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من «صندوق الأمم المتحدة لإعادة إحياء لبنان» أثر العدوان الإسرائيلي عام 2006 عبر مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن تجهيزات تقنية لازمة للبرنامج التدريبي «مشروع بناء قدرات الموارد البشرية في مجال التوثيق الرقمي لمواقع التراث العالمي المتضررة في خلال الحرب».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الثقافة الإمضاء: تمام سلام وزير المالية الإمضاء: محمد شطح