إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من «صندوق الأمم المتحدة لإعادة إحياء لبنان» أثر العدوان الإسرائيلي عام 2006 عبر مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار وهي عبارة عن تجهيزات تقنية لازمة للبرنامج التدريبي «مشروع بناء قدرات الموارد البشرية في مجال التوثيق الرقمي لمواقع التراث العالمي المتضررة في خلال الحرب».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الثقافة
الإمضاء: تمام سلام
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح