جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1211 04/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «لا فولوك» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1211
التاريخ
04/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4183-4185
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1211 تاريخ 04/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لا فولوك» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21078 تاريخ 27/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لا فولوك». مركزها: الشياح ـ عقار رقم 1097 ـ بناية أيوب ـ جورج عزيز أيوب ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تهدف الجمعية إلى تأهيل وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والمهنية والروحية على كافة الصعد للأشخاص المصابين بشتى أنواع التخلف العقلي والإعاقة العقلية وذلك عن طريق: ـ توفير عمل ملائم في مشاغل يدوية وغير يدوية وإقامة دورات تدريبية في حقل عملهم. ـ إنشاء وتجهيز المساكن والبيوت لاستقبالهم وإيوائهم ضمن بيئة يعيش بجانبهم أشخاص بدون تخلف عقلي يرغبون في تقديم محبتهم وصداقتهم وعونهم لهم. ـ تقديم الخدمة الصحية لهم تحت إشراف أطباء أخصائيين. ـ التعاون مع الجمعيات التي تساعد الشخص المعاق في تنمية كفاءته الإنسانية والروحية والتي تسعى إلى أن تعطيه مكانته في المجتمع. كما تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والمهنية والتربوية على كافة الصعد وإنشاء وإدارة وتسيير المؤسسات التربوية والصحية على أنواعها من مدارس ومعاهد ودور حضانة... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايف راوول هنري بريفو اندره ادمون مكربنه رولان شكري تمرز جبرائيل جورج دبانه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جبرائيل جورج دبانه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود