جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1220 06/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الصحة أولا Health First» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1220
التاريخ
06/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4188-4190
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1220 تاريخ 06/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصحة أولا Health First» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8493 تاريخ 17/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصحة أولا Health First». مركزها: سن الفيل ـ الشارع العام ـ ملك جهشان ـ الطابق الثالث ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تحسين الظروف الاجتماعية عبر مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام والأرامل وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة ورعايتهم عن طريق رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم. 2 ـ رعاية الطفولة والأمومة والعمل على التوجيه والإرشاد ومحو الأمية لتحسين وضع الأسرة ورفع المستوى الثقافي للبراعم عن طريق إنشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 3 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهداف الجمعية لا سيما إنشاء المؤسسات الصحية (مستوصفات ـ مستشفيات) من أجل تأمين العناية الصحية المجانية وتأمين الأدوية اللازمة للمرضى المحتاجين ولا سيما الأمراض المزمنة، والسعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق إنشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والأكاديمية والمهنية، بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء لكل منها. 4 ـ مساعدة الطلاب المتفوقين وتأمين بعض المنح الدراسية لهم وإقامة مكتبة عامة والقيام بدورات تقوية للطلاب في جميع المراحل التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات ثقافية. 5 ـ العمل على الاتصال بالجمعيات المحلية والدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعنى بنفس الأهداف من أجل تبادل الخبرات والتنسيق من مختلف القضايا المشتركة. 6 ـ القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. 7 ـ السعي لإصدار نشرات توجيهية ثقافية واجتماعية تنسجم مع هوية وأهداف الجمعية. 8 ـ العمل على إنشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. 9 ـ رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق إنشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 10 ـ إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام ميشال بوخليل ندى فيليب سعاده شيرين الياس صفير كلوتيد طوبيا خوري مارغريتا الياس صفير ميشال سبع بوخليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميشال سبع بوخليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود