جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1235 07/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «رابطة مخاتير قضاء راشيا» مركزها: الرفيد ـ قضاء راشيا

النوع
علم وخبر
الرقم
1235
التاريخ
07/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4204-4205
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1235 تاريخ 07/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير قضاء راشيا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7010 تاريخ 19/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مخاتير قضاء راشيا». مركزها: الرفيد ـ طريق عام راشيا المصنع ـ ملك المختار حسين الخوير ـ قضاء راشيا. غايتها: 1 ـ تهدف هذه الرابطة إلى رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والعملية. 2 ـ لا تهدف هذه الرابطة إلى التدخل في الشؤون السياسية أو الاستثمارات الشخصية ولا تبغى الربح. 3 ـ إقامة برامج تدريبية وتوجيهية وأبحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار. 4 ـ إنشاء مكتبة قانونية استشارية يعود إليها المختارين للاستئناس والاستيضاح. 5 ـ تقديمات وخدمات غير محصورة تبعا للظروف والإمكانات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن نعمان بتديني إميل منصور الياس أسد خليل زغيب حسين صالح حسن الخوير سليم محمد جحا كمال توفيق ناجي مفيد قاسم أبو زور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المختار إميل منصور الياس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود