ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
نباء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديلاته رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية في منطقة الطمليس وابو شاكر" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12740 تاريخ 27/9/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية في منطقة الطمليس وابو شاكر" مركزها بيروت-المزرعة- شارع لبس-ملك دياب. غايتها:1- اعمال خيرية. 2- نشاطات ترفيهية. 3- ندوات تثقيفية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجعة المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم محمد دياب مصطفى محمد ملوك زياد حسين الخطيب توفيق محمد حمزة محمد محمد بلطه جي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ محمد محمد بلطه جي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الاول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود