جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1254 08/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الفيحاء (اجتماعية ـ تربوية ـ ثقافية)» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1254
التاريخ
08/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4220-4221
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1254 تاريخ 08/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الفيحاء (اجتماعية ـ تربوية ـ ثقافية)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17832 تاريخ 24/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الفيحاء (اجتماعية ـ تربوية ـ ثقافية)». مركزها: طرابلس ـ التل ـ شارع السنترال ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ المساهمة في بناء مجتمع لبناني متكامل. 2 ـ الاهتمام بالتربية والتعليم عبر إنشاء المدارس والمعاهد الأكاديمية والمهنية بغية تأمين فرص عمل للشباب. 3 ـ الاهتمام بالصحة العامة عبر إنشاء المراكز الطبية. 4 ـ تقديم المساعدة المادية والعينية لمن هم بحاجة من مخصصات الجمعية. 5 ـ محو الأمية وتنظيم دورات دراسية للطلاب مجانية وشبه مجانية. 6 ـ تكريس طاقاتها في سبيل الخير، وذلك من خلال الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والثقافية والصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أيمن أحمد الدسوقي عمر بدر شعبان هاني حسن حامد سحر نايف موسى رانيا محمد سليم الدايه دنيا راغد بريش رنا حسن حامد حسين محمد زود ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني حسن حامد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود