جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1262 09/10/2008

تأسيس جمعية سياسية باسم: «حزب الإصلاح الجمهوري اللبناني» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1262
التاريخ
09/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/2008, ص. 4221-4223
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1262 تاريخ 09/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب الإصلاح الجمهوري اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 28273 تاريخ 7/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حزب الإصلاح الجمهوري اللبناني». مركزها: الحدث ـ حارة البطم ـ شارع أديب الشدياق ـ ملك شارل كميل الشدياق ـ قضاء بعبدا. غايتها: لبنان جمهورية عربية ديمقراطية برلمانية ودولة سيدة حرة مستقل ضمن حدودها المعترف بها دوليا والمنصوص عنها في المادة الأولى من الدستور اللبناني، ويعمل الحزب على إصلاح النظام السياسي وتطبيق العلمنة الشاملة وتركيز المؤسسات الديمقراطية في دولة القانون. تعزيز الانصهار الوطني وإنماء الحس القومي والاجتماعي لدى اللبنانيين وذلك من خلال: أ ـ بث الروح الوطنية والمثل العليا والمشاركة الفاعلة في تدعيم كيان الوطن وصيانة استقلاله وسلامة أراضيه. ب ـ السهر على تأمين حاجات الموطنين من خلال المشاريع الإنمائية والنشاطات الاجتماعية والتربوية والثقافية. ج ـ تدعيم الروح القومية العربية وتمتين العلاقات الأخوية بين دول الجامعة العربية والعمل الدؤوب لتطوير هذه العلاقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كيتا يوسف خليل غانم شارل كميل الشدياق د. محمد كرم المقداد سمير فرنسيس ياغي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل كميل الشدياق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود