جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1351 20/10/2008

تأسيس جمعية باسم: "اخضر دايم- لجنة طوارىء حرائق الغابات" "Feu Vert" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1351
التاريخ
20/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/10/2008, ص. 4426-4427
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1351 تاريخ 20/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديلاته رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اخضر دايم-لجنة طوارىء حرائق الغابات "Feu Vert" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13765 تاريخ 18/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: اخضر دايم-لجنة طوارىء حرائق الغابات Feu Vert. مركزها: بيروت-الاشرفية-شارع الحكمة-ملك ميديا سنتر. غايتها: دعم الجهود الرامية الى مكافحة الحرائق والعمل على شراء المستلزمات لهذه الغاية، من مروحيات وسيارات اطفاء وعتاد وخلافه، على ان تمنح تلك المشتريات للدولة اللبنانية على سبيل الهبة غير المشروطة وفقا للاصول. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم، بالتعاون مع الادارات المختصة بمختلف الانشطة التي يجيزها القانون. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان حليم الشويري فيليب حنا ابي عقل طلال سليمان المقدسي سوسن سليمان فخر الدين فيليب انطوان سكاف فادي الياس ابي عبود باسكال جورج شويري فادي فوزي فواز ممثل الجمعية لدى الحكومة: فيليب حنا ابي عقل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة منه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود