ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رق 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 4022 تاريخ 15/7/1987 ورقم 1592 تاريخ 14/8/1991 ورقم 10206 تاريخ 8/5/1997 ورقم 12489 تاريخ 8/7/1998 ورقم 2278 تاريخ 25/1/2000 ورقم 8192 تاريخ 11/7/2002 (المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في عين المريسة - بيروت باسم "المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات" واضافة اختصاصات)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسيحية للشابات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5395/6 تاريخ 12/6/2008 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصين في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بانشاءاختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد التقني للجمعية المسيحية للشابات" الكائن على العقار رقم 5 من منطقة عين المريسة العقارية (بيروت)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصين لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما: اخصائي مطبخ-اخصائي حلويات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري