المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 116 تاريخ 22/10/2008 نافذ
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.
المادة 3 من قرار رقم 116 تاريخ 22/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220949/article/3/