المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بانشاء ممر من الباطون المسلح فوق قناة الري ضمن الحدود المشار اليها في المادة الاولى لوصل العقارين ذات الارقام 5302 و5303 من منطقة المتين العقارية - قضاء المتن، كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية على ان يكون تأهيل وصيانة المجرى سنويا على عاتق المرخص له.