النص الكامل

مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008 نافذ

المادة 14

المادة 14

تعديلات الفئة الأولى (Type 1 variations) للمستحضرات المسجلة.

في حال طرأ أي تعديل على المستحضرات المسجلة من بين التعديلات المذكورة في الملحق رقم 8 للمستحضرات المستوردة والملحق رقم 9 للمستحضرات المصنعة محليا، يكفي على صاحب العلاقة أن يتقدم من مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة العامة، بكتاب علم وخبر مرفق بالمستندات المبينة في كل من الحالات المذكورة في الملحق نفسه، على أن يبلغ صاحب العلاقة أخذ العلم والخبر بالتعديل خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

إذا لم يبلغ صاحب العلاقة أخذ العلم والخبر بالتعديل خلال هذه المهلة يحق له استيراد المستحضرات موضوع الطلب.

المادة 14 من مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/220988/article/14/