النص الكامل

مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 نافذ

المادة 12

المادة 12

تطبق كافة احكام هذا المرسوم على محطتي ارشاد السفن في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس.

كما تطبق هذه الاحكام على بقية المرافىء والمرافق المينائية على ان تزاد الرسوم والاجور بنسبة عشرين بالمئة بسبب ضآلة حركة السفن، وذلك على عمليات الارشاد والقطر التي ترخص بها وزارة الاشغال العامة والنقل ما عدا المناطق المحددة قانونا لمحطتي ارشاد السفن في مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس.

المادة 12 من مرسوم رقم 545 تاريخ 15/10/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221013/article/12/