جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1290 13/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «منظمة لبنان الأخضر للدفاع عن حقوق الإنسان والطبيعة ـ في منطقة بعلبك الهرمل ولبنان» مركزها: البويضة ـ قضاء الهرمل

النوع
علم وخبر
الرقم
1290
التاريخ
13/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4531-4533
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1290 تاريخ 13/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منظمة لبنان الأخضر للدفاع عن حقوق الإنسان والطبيعة ـ في منطقة بعلبك الهرمل ولبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 398 تاريخ 7/1/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «منظمة لبنان الأخضر للدفاع عن حقوق الإنسان والطبيعة ـ في منطقة بعلبك الهرمل ولبنان». مركزها: البويضة ـ الحي الغربي ـ الشارع العام ـ ملك ركان ياسين ناصر الدين ـ قضاء الهرمل. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية منطقة بعلبك الهرمل اقتصاديا واجتماعيا وإنمائيا. 2 ـ العمل على تحسين المنطقة زراعيا. 3 ـ توعية السكان في سبيل المحافظة على البيئة وتشجيعهم على غرس الأشجار غير المثمرة. 4 ـ توعية سكان المنطقة من أجل المحافظة على حقوق الرجل والمرأة والطفل. 5 ـ العمل على تحسين المنطقة من ناحية التطوير السياحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين علي زعيتر بسام هاني بيز ركان ياسين ناصر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي زعيتر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود