جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1302 14/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «مركز حمورابي للدراسات والأبحاث القانونية» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1302
التاريخ
14/10/2008
الجريدة الرسمية
العدد 45, 30/10/2008, ص. 4543-4544
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1302 تاريخ 14/10/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز حمورابي للدراسات والأبحاث القانونية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 28325 تاريخ 7/12/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز حمورابي للدراسات والأبحاث القانونية». مركزها: حارة حريك ـ شارع واكد ـ العقار رقم 889 قسم 12 ـ بناية النخيل ـ ملك المحامي إبراهيم عواضه ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: أولا: توطيد العلاقة الثقافية والاجتماعية والعلمية بين كافة المراكز للأبحاث القانونية. ثانيا: فتح المجال للمثقفين والدارسين وحملة الشهادات العلمية وتوفير الظروف الملائمة لتبادل العلم والعمل بينهما. ثالثا: توظيف الطاقات العلمية والثقافية في خدمة المجال القانوني والدفاع عن حقوق الإنسان. رابعا: إنشاء المنتديات والدور والمؤسسات التي تواكب النشاط الثقافي والعلمي والتربوي والاجتماعي والقانوني على مستوى كافة الدول. خامسا: تقديم الاستشارات والدعاوى بحق من يرتكب جرائم تخالف القانون الإنساني والإبادة الجماعية واستعمال الأسلحة المحرمة دوليا. سادسا: إقامة الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالقوانين الدولية والمحلية والمخالفات التي ترتكب لهذه القوانين. سابعا: فتح المجال أمام التبادل العلمي بين كافة المؤسسات والمراكز العلمية والقانونية والمشاركة في كافة المؤتمرات العملية والقانونية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شوقي محمد أسعد نجيب الأسعد إبراهيم عبد المنعم عواضه شوقي مصطفى عواضه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي مصطفى عواضه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود